الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن المحاسب أمين على أموال الشركة التي يعمل بها، ومن واجب الأمانة دقة المحاسبة وبيان الخطأ إذا اكتشفه وتداركه، وهذا الخطأ المشار إليه ترتب عليه أخذ مال الناس بغير حق، فيجب عليك إخبار المدير المعني بهذا، والإثم يلحقك إن سكت بعد علمك بالخطأ، ومن أهل العلم من يقول بأن من امتنع من تخليص مال مستهلك فإنه يضمنه لصاحبه، قال خليل في معرض الضمان: كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته.
وأما قبل علمك فلا إثم عليك لأن الخطأ والإكراه والنسيان مرفوع، ففي الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.
هذا، ولتعلم أن الذنب إذا ترتب عليه حق لآدمي لا يكفي فيه التوبة والاستغفار بل لابد من رد الحقوق إلى أهلها.
والله أعلم.