حكم بيع الموظف للمستهلكين لحساب نفسه أثناء العمل

21-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة تصنيع وبيع وقد اتفقت مع مدير عام المبيعات على أن أقوم بفتح حساب خاص بي كعميل لدى الشركة على أن أحصل على خصم 40% من الشركة وأقوم بالبيع للمستهلكين من الباطن بخصم أقل للاستفادة من الفارق كربح يوضع في الحساب الخاص لي في الشركة وفي النهاية أقوم بأخذ ما يعادل هذا الربح المادي منتجات للاستفادة منها وبيعها خارج الشركة فما هي الوجهة الشرعيه لذلك؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن العامل والموظف في شركة ما يعد أجيراً خاصاً، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بزمن، بمعنى أن زمن العمل أو مدة الدوام الرسمي ملك للمستأجر، فلا يجوز للموظف في مدة الإجارة أن يباشر عملاً آخر لنفسه إلا بإذن المستأجر، وإلا كان مفرطاً في عمله خائناً لصاحب العمل.

وعليه، فالاتفاق الذي جرى بينك وبين مدير المبيعات على أن تبيع للمستهلكين لحساب نفسك في أثناء عملك في الشركة غير جائز لما تقدم بيانه، ما لم يكن مدير المبيعات مخولا بذلك من طرف الجهة المالكة للشركة، ويضاف إلى سبب المنع المتقدم أن الاتفاق في ذاته فاسد لأن حقيقته عقدان أو بيعتان في بيعة، فكأن الشركة تقول لهذا الموظف: نبيعك هذه السلع دينا على أن تشتري منا سلعاً أخرى، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي.

وأحد التفسيرين للحديث أن يقول: بعتك هذا بكذا على أن تبيعني أو تشتري مني هذا بكذا.

جاء في الإنصاف في مسألة الشروط في البيع تفسيراً لبيعتين في بيعة:

قوله في الشروط الفاسدة: أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا يبطل البيع... هذه المسألة هي مسألة بيعتين في بيعة المنهي عنها. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net