الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدل بين الزوجات في النفقة والمبيت واجب كما تقدم في الفتوى رقم 1342، ولا تحسب نفقة الأولاد من نفقة الأم، بل للأولاد نفقة زائدة عن نفقة الأم، فليس للزوجة الثانية أن تطالب الزوج بمثل نفقة الزوجة الأولى وأولادها، بل لها المطالبة بمثل نفقة الأولى فقط.
وينبغي للزوجة أن ترضى بما قسم الله لها ، ولا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا إثم على الزوج إذا طلق الزوجة المذكورة ولكننا ننصح بالإبقاء عليها، والإحسان إليها مادام ذلك في وسعه.
والله أعلم .