الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففهمنا من كلام السائلة أن الزوجة قد طلقت من الزوج، وأنها عادت إليه بعقد قران جديد دون علم أهلها، وهذا لا يصح، لأن الزواج بدون ولي باطل.
فإذا كان هذا ما تقصده السائلة فهذا حكم النكاح، ويجب على المرأة مفارقة الرجل، وعلى أوليائها السعي في التفريق بينهما، أو إجراء عقد جديد بشروطه، ومنها الولي.
وأما إذا لم يكن هناك طلاق، أو كان، ولكن راجعها الزوج في العدة، فهي على زواجها الصحيح بالعقد السابق، وسؤال الأخت هل طلبنا منها الطلاق يتعارض والشريعة الإسلامية ونأثم على ذلك؟ نقول:
إذا تاب الزوج من المعصية المذكورة فحينئذ لا يجوز للمرأة ولا لأوليائها طلب الطلاق من أجل معصية قد تاب منها، وإذا لم يتب من تلك المعصية ، فيجوز للزوجة ولأوليائها طلب الطلاق.
وسؤالها هل بقاؤها معه سليم شرعاً؟ جوابه أن بقاءها معه وإن لم يتب لا يؤثر على صحة الزواج، فالردة فقط هي التي تؤثر على صحة الزواج .
وسؤال السائلة عن حكم بقائها معه ووالداها غير راضيين عن ذلك نقول:
طاعة الوالدين واجبة في المعروف، فإذا لم يتب الزوج فيجب عليها طاعتهما في طلب الطلاق ، وأما إذا تاب فلا يجب عليها طاعتهما ، فإنما الطاعة في المعروف ، وإنما يطاع الوالد في فراق الزوج إذا كان لمسوغ شرعي، أما إن كان لغير عذر شرعي فلا طاعة له ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جوابا على سؤال رجل يطلب منه والده أن يطلق امرأته ما يلي:
"عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك، فإن أصر وجب عليك أن تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي ، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح ، لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها "انتهى
وأما الأولاد فينسبون إليه، ونسبتهم إليه صحيحة، تبعا لصحة النكاح
والله أعلم