الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلتعلم الأخت السائلة أن عمل الرجل مصفف لشعور النساء حرام شرعاً لما تقرر من حرمة نظر الرجل ومسه لعورة المرأة الأجنبية عنه، وفي الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي.
ويقول الإمام النووي: كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد. انتهى.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على هذا الرجل ترك العمل في هذا المجال فوراً والتوبة إلى الله عز وجل، والتخلص مما اكتسبه إلا أن يكون فقيراً فلا يلزمه التخلص من المال المكتسب من عمله الخبيث هذا، ونسأل الله أن يعفو عنه، وراجعي للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع الفتوى رقم: 45011.
هذا وليعلم أن من ترك الحرام خوفاً من الله عز وجل فإن الله يبدله خيراً منه إذا علم صدق توبته، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3}، فتقوى الله تعالى هي أقصر طريق للرزق الحلال.
والله أعلم.