الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يشترط في صحة الصلاة على الجنازة معرفة كونها ذكرا أو أنثى إذ لم يرد دليل يدل على اشتراط ذلك، وقد نص بعض أهل العلم على هذه المسألة بعينها.
قال أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول خليل: وركنها النية ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ولا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى ولا عكسه إذ المقصود بالدعاء هذا الميت ولا عدم معرفة كونه ذكرا أو أنثى ودعا حينئذ إن شاء بالتذكير وإن شاء بالتأنيث.
قال الدسوقي معلقا على قوله إن شاء بالتذكير: أي لكون الميت شخصا وقوله إن شاء بالتأنيث أي نظر لكونه نسمة. انتهى.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع: وإذا كان الإنسان لا يدري هل المقدم ذكر أو أنثى فهل يؤنث الضمير أو يذكره ثم قال: يجوز هذا وهذا باعتبار القصد فإن قلت اللهم اغفر له أي لهذا الشخص أو الميت أو اللهم اغفر لها أي هذه الجنازة. انتهى.
ومن خلال هذه النقول يتبين للسائل الكريم صحة صلاة الجنازة إذا ظن المصلي أنها رجل فتبين العكس أو العكس.
والله أعلم.