الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب عليك الوفاء بنذرك وهو الصلاة في المسجد في كل الصلوات، وإذا فاتتك صلاة في المسجد فصل ما نذرت أن تصلي أو كفر كفارة يمين لأن نذر الركعتين في معنى نذر اللجاج، وقد تقدم في الفتوى رقم: 54432 أنه تكفى عنه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يستطع ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام. وعليه، فعلى السائل الكريم أن يحافظ على الصلاة في المسجد، فإن صلى في غيره كفر كفارة يمين أو صلى ما نذر أن يصلي، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26871.
ولا يمكن التحلل من النذر إلا في حالة العجز، وحينئذ تقوم الكفارة مقامه.
والله أعلم.