الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصح به الأخت الكريمة هو أن لا تصر على التمسك بهذا الرجل، ما دام لم يتب توبة صادقة من عمله ذلك، فإدمان المخدرات مرض عضال لا ينجو منه إلا صاحب العزيمة الصادقة، ومدمن المخدرات يعيش أهله معه في شقاء فهو ينفق ماله كله في المخدرات، وقد يؤذي زوجته تحت تأثير المخدرات، وقد يتاجر بعرض أهله طلبا للمخدرات نسأل الله العافية للمسلمين.
ولذا، فننصح الأخت بأن تتخلص من الارتباط بهذا الرجل بأي وسيلة جائزة كطلب الخلع أو الطلاق، والعقد الذي تم صحيح وليس للزوجة ولا لوليها حق الفسخ وإن بان الزوج فاسقا لتقصيرهما في البحث عن حاله، إلا أن يكون وليها أجبرها عليه دون رضاها فلها حق الفسخ، لأن من قال من العلماء بأن للأب أو الجد ولاية الإجبار قيدوه بالإجبار على الكفء.
قال الشيخ سليمان الجمل: وقال ابن عبد السلام: يكره كراهة شديدة من فاسق إلا لريبة تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها أو يسلط فاجرا عليها اهـ شرح م ر و ع ش عليه وسيأتي في باب الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها أو من الأولياء كفى ذلك في صحة النكاح وإن كان غير كفء، ثم قد يثبت الخيار وقد لا. والحاصل أنها متى ظنت كفاءته فلا خيار لها إلا إن بان معيباً أو رقيقا. اهـ
ولكن إن أصرت على البقاء مع هذا الرجل وعلمت من نفسها قوة الإيمان بحيث لا تزل معه في مستنقع الرذائل، وتتمكن من نصحه وتذكيره بالله تعالى فلا يحرم عليها البقاء معه.
والله أعلم.