الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 1671 حرمة شرب الدخان والأدلة الدالة على ذلك، كما بينا فضل ماء زمزم وأنه طعام طعم وشفاء سقم وهو لما شرب له كما قال صلى الله عليه وسلم، وانظر الفتوى رقم: 3491، والفتوى رقم: 8709.
وإما إطفاء السجارة فيه أو به فلا إثم فيه، وقد ذكر أهل العلم أنه لا تزال به النجاسة ولا يغسل به الأموات إكراماً له ويكره ذلك، بل ذهب بعضهم إلى حرمة إزالة النجاسة به كما في حاشية ابن عابدين ومواهب الجليل، فينبغي أن يصان ماء زمزم عن تلك المواطن، وعليه فلا حرج عليك إن كنت فعلت ما فعلت دون قصد منك لإهانة ماء زمزم والاستخفاف به، وتجب عليك التوبة من شرب الدخان والإقلاع عنه، وإياك والتسويف فالموت لا يأتي إلا بغتة، قال تعالى: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {لقمان:34}.
والله أعلم.