حكم تشغيل العمالة السائبة

4-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الاستفادة من العمالة السائبة (العمال الذين لا يعملون مع كفلائهم مع علم الكفلاء، حيث يتفق الطرفان على مبلغ من المال يعطى للكفيل في نهاية كل شهر نظير استقدام الكفيل للعامل من بلده ليعمل في بلد الكفيل)، فهل يجوز تشغيلهم والاستفادة منهم، مع العلم بأني لست كفيلهم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت قوانين البلد الذي يعمل فيه هؤلاء العمال تمنع من عمل العمال عند غير كفلائهم، مراعاة للمصلحة الشرعية، فلا تجوز مخالفتها، وراجع هاتين الفتويين: 9593، 46427.

والله أعلم.

www.islamweb.net