الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حرمة التأمين على الحياة، وذكرنا أدلة ذلك مستوفاة وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28557، 472، 17615، 47070.
ومن هذه الفتاوى تعلم أن التأمين التجاري حرام سواء كان على الحياة أو غير ذلك لما فيه من الغرر الفاحش، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد ذكرت أيها الأخ السائل أن الشركة التي تعمل بها ستدفع لورثتك مبلغ (30000) دولار وذلك مجاناً وبدون مقابل، وهذا يعني أنك غير مضطر لهذا التأمين المحرم للوفاء بتكاليف الدفن وثمن القبر، ولا إشكال في أخذ هذا المبلغ من الشركة التي تعمل بها، وهو ما يُسمى بمكافأة نهاية الخدمة، وقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 39220، والفتوى رقم: 59906.
والله أعلم.