الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك شرعاً النفقة على أخيك إلا في حالة كونه فقيراً محتاجاً، فإذا كان أخوك عنده من الدخل ما يكفيه فلا يلزمك إعطاؤه من مالك، ولا شك أن الأهل الذين هم محتاجون لمساعدتك أولى بالمساعدة منه، غير أنه لا يجوز لك هجره ومقاطعته، بل عليك صلته وزيارته، وينبغي لك نصحه بعدم الإسراف، وبشكر نعمة المال، وتذكيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جمسه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والله أعلم.