الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري بكل أنواعه مثل التأمين على الحياة أو التأمين على الممتلكات غير جائز وذلك لاشتماله على الغرر والجهالة والمقامرة، وهذا التأمين ليس من باب التكافل الاجتماعي لأن المقصود منه هو الربح المادي، وهذا بخلاف التأمين التعاوني الذي تنتفي فيه هذه المحاذير، وهو من باب التكافل المشروع، حيث لا يقصد الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق. وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17615 ،10046 ، 472 ، 25959، 61275 .
والله أعلم.