الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإمام إذا سبح به أحد المأمومين فإنه لا يلتفت إليه إلا إذا غلب على ظنه صدقه فيما أخبر به، فإنه يعمل والحالة هذه بغلبة ظنه لا بتسبيح المأموم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31867.
والظاهر أن الذي حصل هنا هو أن الإمام طرأ عليه الشك بسبب تسبيح المأموم وكان متيقناً أنه أتى بالركعات كلها فوقع الشك في السجدتين فأتى بما شك فيه وسجد سجود السهو وهذا هو الصواب، كما سبق في الفتوى رقم: 18472 ولا يلتفت إلى قول المأموم أنه ترك ركعة كاملة لأنه متيقن والجماعة معه.
والله أعلم.