الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ندري حقيقة هذا اليمين التي حلفت على زوجتك هل هي يمين طلاق أو غيره.
وعلى كل، فإن كانت مجرد يمين بالله، فيجوز لك أن تكفر عن يمينك، وتسمح لزوجتك بزيارة أخيها ما دمت لا تخشى عليها فساداً في دينها وخلقها، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير.
أما إن كانت اليمين يمين طلاق، فإن الطلاق يقع عند زيارتها لبيت أخيها لحصول المعلق عليه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن اليمين إن كانت لمجرد المنع والتهديد، فلا يلزم من الحنث فيها طلاق، وإنما كفارة يمين.
وبخصوص منع زوجتك من زيارة أبويها أو نحوهما من القرابات، فراجع فيه الفتوى رقم: 21322، والفتوى رقم: 56314.
هذا، وننبه إلى أن أمور المسلمين تحمل على السلامة من الآثام ما لم يتبين خلاف ذلك.
والله أعلم.