الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأنت مؤتمن على الصدقة التي أعطاك إياها صديقك لتوزيعها على الفقراء، فلا يحل لك أن تعطيها إلا من اتصف بهذا الوصف، وإذا كان أخوك قادراً على العمل والكسب ومواصلة الدراسة فلا يحل لك إعطاؤه، لأنه غني بقدرته على الكسب، وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما رأسه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وأما إذا كان لا يستطيع الجمع بين الدراسة والكسب، فإنه ينظر فيما يدرسه، فإن كان في شيء نافع تحتاجه الأمة الإسلامية كالعلوم الشرعية والطب ونحو ذلك فلا حرج في إعطائه وإلا فلا، وقد بينا كلام الأئمة في ذلك في الفتوى رقم: 58739.
وهذا كله فيما لو أعطيته قبل أن يستدين، أما لو استدان لغرض مباح، ولم يكن له مال يقضي به الدين جاز أن يعطى من الزكاة بما يقضي به دينه، فإن كانت هذه الأموال زكاة ولم يحدد المزكي مصرفها جاز لك أن تعطيه منها ما يسدد دينه.
والله أعلم.