الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال يحتمل صورتين:
الأولى: أن يشتري البنك هذه الآلات شراء حقيقاً، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لكم مقسطة بثمن أعلى، فهذا جائز، وهو ما يسمى ببيع المرابحة المعمول به في المصارف الإسلامية.
الثانية: ألا يشتري البنك هذه الآلات شراء حقيقياً، وإنما يدفع المال نيابة عنكم، على أن تسددوا له أكثر مما دفع، فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك، لحرمة الربا، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279}.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وراجع الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 20793.
والله أعلم.