الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لصحة الاستثناء في اليمين شرطين:
الشرط الأول: الاتصال بين اليمين والاستثناء بأن لا يفصل بينهما كلام أجنبي أو سكوت لغير عذر، قال الرملي في نهاية المحتاج: (ويصح الاستثناء)... (إن اتصل) بالإجماع وما حكي عن ابن عباس قيل لم يثبت عنه ولئن ثبت فهو مؤول. نعم السكوت اليسير بقدر سكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت غير مضر ويضر كلام أجنبي يسير أو سكوت طويل. انتهى.
الشرط الثاني: أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اليمين فلا يصح إحداث النية بعد الفراغ من اليمين، قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: ويشترط أن يقصده قبل فراغ الإقرار كما في نظيره من الطلاق ولكونه رفعاً لبعض ما شمله اللفظ احتاج إلى نية ولو كان إخباراً ولا بعد فيه خلافاً للزركشي. انتهى.
وعليه فلا يصح استثناء الرجل بعد دقائق وقوله (إلا بعد أسبوع) فإن لبس الحذاء وقع الطلاق إن كان قصده باتفاق، وكذلك إن لم يقصده على قول الجمهور، وعلى مقابله يلزمه كفارة يمين، وراجع في حكم الاحتفال بعيد الميلاد فتوانا رقم: 3930.
والله أعلم.