الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من لم يتب من الزنا والتحرش بأعراض الناس فلا شك أنه معرض للعقوبة في الدنيا والآخرة، ولكن الحكم على نوع من أنواع البلاء والمصائب التي يبتلي بها الله من شاء من العصاة بأنه عقوبة لتلك الفاحشة بالذات يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة، ولم يرد فيما نعلم دليلاً ثابتاً يدل على ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 35693.
فعليك بالتوبة من تلك الآثام ولتكثر من الأعمال الصالحة لعل الله أن يغفر ذنبك ويجعل ذلك سبباً في عفة زوجتك، ومن لوزام التوبة الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما فات وعقد العزم على عدم الرجوع إلى المعصية، ولتعلم أنه إذا كنت تغار على زوجتك من أن تتكلم مع الغير فكذلك الناس، ونذكرك بقصة ذلك الشاب الذي أراد الإذن في الزنا فزجره الصحابة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادنه فدنا قريباً قال فجلس قال: أتحبه لأمك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم.... رواه أحمد في المسند .
أما بخصوص هذه الزوجة فالواضح أن ماضيها سيء لكن إن تابت وصدقت في توبتها فالأولى إبقاؤها خاصة أنك رزقت منها الولد، وإن لم تتب حقيقة بل بقيت على عصيانها ولم تستطع إقناعها ولا جبرها على ترك تلك الأعمال فلا خير في إبقائها لأنها امرأة سوء، وقد نص أهل العلم على استحباب طلاق من كان ذا حالها قال ابن قدامة وهو يعدد أنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة.
والله أعلم.