الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فراجع في جواب الشق الأول من السؤال الفتوى رقم: 3545 ويستوي في هذا الصدد ما ذكرت من البضائع وما لم تذكر، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56862.
أما عن بيع المنظفات التي تشتمل أغلفتها على صور النساء، فلا نرى مانعاً منها، لأن هذه الصورة تهان ولا تحترم، ومصيرها الطمس أو الإزالة، كما أن المقصود هو بيع المواد المنظفة لا الصورة، وإن كنا نرى أن الأولى لبائع هذه المواد أن يضع لاصقاً عليها يطمس معالمها أو أن يطمسها بالألوان الداكنة التي تخفي تفاصيلها، أو أن يستغني عن المتاجرة فيها بغيرها مما لا يشتمل على هذا المحظور، والله نسأل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.