الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتزويج الرجل ابنته من الكفء صحيح ولا يتوقف على رضا غيره، وذلك لأنه هو الولي الشرعي لها، والكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين لا النسب على الصحيح من أقوال العلماء، وذلك لأدلة بسطنا بعضها في الفتوى رقم: 2346.
وعليه فإن كان هذا الرجل الذي ينوي والدك تزويج أختك منه مرضياً في دينه وخلقه أو كفؤاً لها فله ذلك، وإن لم يرض الجد أو الإخوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
لكن إن كان في ذلك سبب لحدوث مشاكل وخلافات بينه وبين الأسرة لعدم رضاهم بهذا الزوج ولم يستطع إقناعهم بالموافقة على قبوله فالأولى تركه تجنباً للشقاق.
والله أعلم.