الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يحرم استعمال أدوات الموسيقى واستماعها إلا الدف للنساء في العيدين والأفراح، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6110.
وعليه، فلا يجوز عمل الفرقة المذكورة إلا إذا اقتصرت على الأمور المباحة، وصوت المرأة بالغناء سبب لإثارة الفتنة، فلا يجوز أن ترفعه بحيث يسمعه الرجال، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلذذهم به، وراجع في شروط جواز غناء المرأة فتوانا رقم: 16159.
ولا يجوز تمثيل النساء لأدوار الرجال، لأن ذلك من التشبه المنهي عنه، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
وروى أحمد والطبراني أن عبد الله بن عمرو بن العاص رأى أم سعيد بنت أبي جهل متقلدة سيفاً، وهي تمشي مشية الرجال، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال.
ولا مانع من إقامة دار للمناسبات للمساعدة على الاحتفال بيوم الزفاف بما لا تكون فيه معصية لله رب العالمين، ولكن بشرط أن لا تكون ثمت مخالفات، ولو كانت من وجهة نظر بعض الناس بسيطة، واعلم أن معصية الله لا يمكن أن توصف بالبساطة، وقد قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت.
والله أعلم.