الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على من بلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول أن يخرج زكاة ماله لمستحقيها الذين بينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
والواجب في إخراج الزكاة هو حصول حقيقة تسليم أموال الزكاة لمن ذكرهم الله تعالى، إما مباشرة وإما بواسطة دفعها للجنة المختصة لتوصلها إليهم.
وبناء على ذلك، فلا يجوز احتساب ما يتم إسقاطه عن هذه الأسرة من زكاة مالك لأنك لم تملك لهم حقيقة، مع ما يعود عليك من نفع بسبب ذلك، وهذا ما ينافي حقيقة الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 38374.
والله أعلم.