الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعامل مع هذه الشركة -على حسب ما جاء في السؤال- لا يخلو من صورتين:
الأولى: أن يتم تحويل المبلغ بنفس العملة إلى البلد الذي يطلبه العميل، مقابل أجرة فلا حرج في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 29495.
الثانية: أن يتم تحويل المبلغ بعملة أخرى، فهذا يعرف في الفقه الإسلامي بالصرف ولا بد فيه من مراعاة الضوابط الشرعية، التي بيناها في هاتين الفتويين: 7213، 44902.
وإذا انضبط التعامل بهذه الضوابط فلا يؤثر في جوازه أن العميل أو وكيله قد يستلمون المبلغ بعملة أخرى نظراً لما تفعله بعض الدول من مصادرة بعض العملات الأجنبية، وصرفها بعملتها المحلية، لأن هذه الشركة قد أدت ما عليها بإيصال هذا المبلغ بالعملة المتفق عليها، وهي ليست مسوؤلة بعد ذلك عن غصب تلك الدول لهذه العملات وإبدالها بعملات أخرى.
والله أعلم.