فتاوى في أحكام الصرف والحوالة

3-8-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مواطن مسلم أسكن بأسبانيا ولقد فتحت محلا للخدمات الهاتفية، وأريد أن أتعاقد مع شركة مختصة في إرسال النقود عبر أنحاء العالم، سؤالي هو: هل يجوز لي أن أتعامل مع هذه الشركة أم لا، علما بأن الشركة هي أسبانية، ومن أجل أن أوضح لكم كيفية سير عملي مع هذه الشركة أضرب لكم مثالا: جاء زبون يريد أن يرسل مبلغ 100 يورو إلى المغرب عليه دفع مبلغ 6 يورو مقابل خدمة إرسال مبلغ100 إلي المعني، أخذ أنا الـ 6 يورو وأقوم بإرسال الـ 100 يورو إلى الشركة، علما بأن الشخص المرسل له المبلغ يستقبله بعد ساعات أو يوم حسب الدولة ويستلم المبلغ بالدولار أو اليورو أو العملة المحلية، وهذا حسب البلد المرسلة لها النقود؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل مع هذه الشركة -على حسب ما جاء في السؤال- لا يخلو من صورتين:

الأولى: أن يتم تحويل المبلغ بنفس العملة إلى البلد الذي يطلبه العميل، مقابل أجرة فلا حرج في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 29495.

الثانية: أن يتم تحويل المبلغ بعملة أخرى، فهذا يعرف في الفقه الإسلامي بالصرف ولا بد فيه من مراعاة الضوابط الشرعية، التي بيناها في هاتين الفتويين: 7213، 44902.

وإذا انضبط التعامل بهذه الضوابط فلا يؤثر في جوازه أن العميل أو وكيله قد يستلمون المبلغ بعملة أخرى نظراً لما تفعله بعض الدول من مصادرة بعض العملات الأجنبية، وصرفها بعملتها المحلية، لأن هذه الشركة قد أدت ما عليها بإيصال هذا المبلغ بالعملة المتفق عليها، وهي ليست مسوؤلة بعد ذلك عن غصب تلك الدول لهذه العملات وإبدالها بعملات أخرى.

والله أعلم.

www.islamweb.net