الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الابن أن يقوم بشؤون أمه بعد وفاة أبيه وهو المقدم على غيره من جميع الأولياء ولو كان أبوها لا يزال حيا لأنه أولى الناس بها وأقربهم إليها. قال خليل المالكي في ترتيب الأولياء: وقدم ابن فابنه.. ولذلك فلا مانع شرعا من استخراج شهادة شرعية من المحكمة بأنك ولي أمر أمك والقائم على شؤونها.
وأما عن التأمين الصحي فهو كغيره من أنواع التأمين لا يجوز إلا إذا كان من باب التأمين التعاوني. ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 1182، 3281، 7394.
والله أعلم.