الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 32244، أنه لا حرج في تأخر الإمام عن المحراب هذا في غير الضرورة فكيف به إذا كان لضرورة، مثل الحر كما في السؤال، أما ما يفعله المأموم المذكور فلا ينبغي لأن فعله هذا تبطل به الصلاة عند بعض أهل العلم، ويكره عند البعض الآخر لغير ضرورة لأنه مخالف للسنة، ولبيان أقوال العلماء في حكم صلاة المأموم أمام الإمام راجع الفتوى رقم: 33993، وننبه إلى أن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام سواء تأخر الإمام أو تقدم.
والله أعلم.