حكم تفضيل بعض الأقارب على بعض في الهبة

25-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما هي القسمة العادلة للمال بين الأهل؟ الأهل هم الوالدان والإخوان الذكور والإناث؟ لا نقصد الميراث وإنما ونحن على قيد الحياة.
في أمان الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من أراد أن يقسم ماله على أقاربه من الأبوين والإخوان في حياته فله ذلك، والأمر بيده إن شاء ساوى بينهم في العطية، وإن شاء فضل بعضهم فيها على بعض، فلا يلزم العدل في العطاء بين الأقارب إلا في الأبناء خاصة فهم الذين ورد فيهم النص، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

وإن كان الأولى هو العدل بين الأقارب وأقرب إلى الألفة والمحبة، فإنه لا يلزم شرعاً.

وقد كره بعض أهل العلم أن يقسم الشخص ماله كله في حياته، ولم يترك منه شيئاً لنفسه؛ لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.

وقال مالك في المدونة: إذا جعل ماله كله في سبيل فإنه يكفيه أن يجعل ثلثه في سبيل ويحتفظ بالباقي. وليس هذا على جهة المنع، فقد تبرع أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذك في غزوة تبوك.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18823.

والله أعلم.

www.islamweb.net