الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحوار بين الجنسين في الدعوة إلى الله مباشرة أو مراسلة او مهاتفة جائز في الأصل، مع مراعاة الضوابط الشرعية التي هي عدم الخضوع بالقول وعدم ترخيم الصوت وأن يكون الكلام في حدود الأدب، ويدل لهذا ما عرف عن أمهات المؤمنين من إفتاء الناس وتعليمهم، ويدخل في هذا ما جاء في الفتوى رقم: 46178.
وأما ما جاء في الفتوى الثانية فإنما هو النصح للسائل بالبعد عن الحوار مع الأجنبية عبر الإنترنت وليس من باب التحريم، فنظرا لما في المراسلة والحوار عبر الإنترنت من المخاطر، وكونه سادت فيه الاستخدامات غير المشروعة، وكون المرأة لا تزال كافرة ويخشى أن تسبب الفتنة لمن يحاورها وجره إلى ما يسخط الله، فقد نصحناه بعدم حوارها وأن يعتاض عنه بإحالتها إلى إحدى النساء لتقوم بتلك المهمة.
والله أعلم.