الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبزواج الأم يسقط حقها في الحضانة وتنتقل الحضانة إلى من يليها بحسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 6256.
وعند عدم الحاضن المستحق للحضانة بعد الأم، أو تنازله عن حقه، أو سكوته بعد علمه بزواج الأم فيبقى الطفل عند أمه، وهل للأم أن تسافر بالمحضون إلى بلد غير بلد الأب؟ نص الفقهاء على أن مكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه، لأن للأب حق رؤية المحضون، والإشراف على تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب، ثم إن تقصير الأب في ولده لا يسقط عنه حق الولاية عليه هذا من حيث العموم، لكن بما أن الأم تريد السفر بالبنت مع وزجها إلى مكان عمله في بلد آخر وقد يكون لتربية الولد فيه آثار سيئة عليه، وقد يكون غير ذلك مع جهلنا بحالة الوالد وظروفه، فإنا ننصح السائلة بالرجوع في هذه المسألة للمحكمة الشرعية في بلدها، أو استفتاء من هو أدرى بحال والد البنت، وبما قد يترتب على السفر المذكور.
والله أعلم.