ما يجب على صاحب السلس

18-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد سألتكم من قبل في أني أحيانا أجد آثار نجاسة على فتحة الدبر بعد خروج ريح أو بدون خروج ريح رغم أننى بعد قضاء الحاجة أغسل فتحة دبري جيدا وأتأكد من نظافتها وعلمت من فضيلتكم أني مصاب بسلس الغائط فلا يلزمني غسل فتحة الدبر ويمكنني الصلاة ولكن ماذا لو أصابت ملابسي نجاسة بسبب هذا السلس هل يلزمني تغيير ملابسي؟ علماً أن هذا شاق كما أريد أن أسأل في شيء آخر كنت قد سألت الأطباء بالموقع وأفادوني أن هذا خراج فهل الخراج له نفس حكم السلس؟ حيث إن ما أجده بالضبط على فتحة دبري سائل له رائحة البراز وأني يجب على إجراء فحوصات على الشرج وقد يحتاج الأمر إلى جراحة وأنا لا أريد أن أفعل ذلك فهل آثم لإذا لم أطلب العلاج؟
وأرجوكم أن تدعو لي بالشفاء.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 23889 بيان من هو المعذور بالسلس وما يفعله، وفيها أنه يجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يغسل المحل ويعصبه ثم يتوضأ ولا يضره ما خرج منه أثناء الصلاة، فراجع الفتوى المشار إليها للفائدة.

كما أوضحنا في الفتوى رقم: 3224 أن صاحب السلس مطالب بغسل ما أصاب ملابسه من الأذى، فإن شق عليه ذلك وشق عليه تبديل الثياب في كل وقت صلى على حاله بعد الوضوء بعد دخول الوقت.

وما دام الخارج يخرج من أحد السبيلين بصفة دائمة على ما مر في الفتوى السابقة، فله حكم السلس، سواء سمي عند الأطباء خراجاً أم لا.

أما حصول الإثم بترك التداوي، فذلك راجع إلى خطورة المرض مع اختلاف أهل العلم في حكم التداوي، ولذلك راجع الفتوى رقم: 27266.

والله أعلم.

www.islamweb.net