الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا علامات البلوغ بالنسبة للذكر والأنثى في الفتوى رقم: 10024 فإن لم تظهر عندك إحدى علامات البلوغ فإنك لا تأثمين بترك الصلاة لأن القلم ما زال مرفوعا عنك، ولا يعني هذا أنك لا تؤمرين بالصلاة قبل البلوغ. فقد جاء في الحديث كما رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الألباني: صحيح. ولكن هذا الأمر واجب على الآباء. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود : قال الطيبي: جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولة تأديبا لهم ومحافظة لأمر الله كله وتعليما لهم المعاشرة بين الخلق وأن لا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارم. انتهى.
ولا ينبغي للمسلم قبل البلوغ أن يعود نفسه على التهاون بالصلاة فيعتاد ذلك بعد البلوغ، فإن كانت السائلة قد وصلت إلى هذه السن ولم تبلغ فإنها قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من البلوغ، وعليه، فإنه ينبغي لها أن تحافظ على الصلاة في أوقاتها ولا تقدم عليها شيئا، فإن الصلاة شأنها عظيم، وهي عماد الدين وهي أعظم وأهم وآكد من كل الدراسات والتمارين التي تقومين بها.
والله أعلم.