الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأوساخ المذكورة متجسدة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالتها ولا يصح الغسل ما لم تذهب، وكذلك الصلاة لأن صحتها متوقفة على صحة الطهارة، سواء كانت هذه الأوساخ في السرة أو غيرها من خفايا الجسم التي لها حكم ظاهر البدن، ويعفى عن الوسخ اليسير تحت الظفر.
وإن كانت الأوساخ غير يسيرة بأن غطت هذه الأوساخ جزءاً غير قليل من الجسم، قال الدسوقي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي: والمراد بالوسخ الذي لا بد من إزالته في الوضوء الوسخ المتجسد كطين مثلاً، وأما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء. انتهى
ومعلوم أن الوضوء والغسل لا فرق بينهما في هذا الحكم، وقال صاحب الكفاف في المذهب المالكي:
ونح كل حائل يعلو اليدا وغيرها كوسخ تجسدا .
فإن كان الوسخ عادياً لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يعتبر حائلاً، وإن كان الحائل يسيراً يقارب الحائل الذي يكون تحت الظفر غالباً، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مغتفر في سائر الجسم قياسا على ما تحت الظفر، قال البهوتي في كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع فيما يتعلق بالأظفار: ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع من وصول الماء، لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألحق الشيخ به أي بالوسخ اليسير تحت الأطفار كل يسير منع وصول الماء حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره قياساً على ما تحت الظفر. انتهى. والمراد بالشيخ شيخ الإسلام.
والله أعلم.