الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجواب عما ذكرت هو أنه يجب عليكما تجديد العقد بموافقة الولي وإذنه، إذ لا نكاح بدون ولي على الصحيح من كلام أهل العلم، وقد بينا الأدلة الدالة على ذلك وكلام أهل العلم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5916، 6864، 1766.
وبناء عليه فيكون النكاح الأول فاسداً وذلك لاختلال شرط من شروطه.. وما نتج عنه من ولد فإنه يلحق بك لشبهة النكاح الفاسد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا اعتقد صحة النكاح كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه.
فتوبا إلى الله وسارعا إلى تجديد العقد ليكون نكاحكما صحيحاً، لا شبهة فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
وأما يمين الطلاق فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 1956.
ولكن العلماء ذكروا أن الزوج إذا طلق زوجته في النكاح الفاسد كان ذلك فسخاً للنكاح ولا يعود إليها إلا بعقد جديد، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وإن طلق الزوج اختياراً في النكاح الفاسد كان كفسخه. وقال الحطاب: وإن طلق فيه -أي النكاح الفاسد- ظاناً أنه صحيح كفاه ذلك ولا تكون فيه رجعة.
فعليكما أن تجددا العقد لما اجتمع فيه من أسباب الفساد والفسخ، ولا بد من إذن الولي ورضاه وما ذكرناه من الشروط الواجب توفرها لصحة النكاح.
والله أعلم.