الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسجون إذا لم يترك نفقة لزوجته، فهي مخيرة بين البقاء في عصمته أو طلب الطلاق، وإن ترك لها نفقة وطالت المدة، فالمفتى به عندنا: أنه من تضررت جاز لها أن ترفع أمرها للقاضي لطلب الطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً، وعلى هذا فالقول في الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. هـ
وراجع الفتوى رقم: 43904.
وعلى هذا، فإذا تعذر انتفاع هذه المرأة بزوجها المسجون جاز لها طلب الطلاق، وإذا وقع وخرجت من العدة حلت لغيره.
والله أعلم.