الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما بالمقبرة من حشيش ونحوه رطبا لم ييبس بعد فلا ينبغي قعله لأن ذلك مكروه عند بعض أهل العلم. قال الخادمي في بريقه محمودية وهو حنفي: ومنها قلع الشوك والحشيش الرطبين على القبر، فإنه مكروه، فإن النباتات ما دامت رطبة تسبح الله، فحينئذ ينتفع الميت ويستأنس بتسبيحها. عن الخانية. ويكره قطع الحطب والحشيش من المقبرة فإن كان يابسا فلا بأس به لأنه ما دام رطبا يسبح فيؤنس الميت بخلاف اليابس. انتهى.
وعليه، فإذا كانت الحشائش قد يبست فلا مانع من قلعها بشرط أن يكون ما تقطع به لا تترتب عليه أذية للميت -لأن حرمته ميتا كحرمته حيا - ولا ضرر على الميت، فإذا كان لا يشتمل على أذية للحي ولا للميت فلا مانع منه.
والله أعلم.