الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على الأخت السائلة أن تفي بنذريها، لأن ما نذرته طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه الجماعة إلا مسلماً.
سواء كان النذر نذراً معلقاً وهو ما التزم من الطاعة مما له أصل في الوجوب بالشرع في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، فهذا يجب الوفاء به عند حصول ما علق عليه، أو كان منجزاً، وهو التزام طاعة مما له أصل في الوجوب من غير تعليق على حصول شيء، فهذا يلزم الوفاء به.
قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على أقسام النذر القسم الثاني: نذر طاعة وتبرر، وهذا القسم ثلاثة أنواع أحدها: التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع كالصوم والصلاة والصدقة والحج، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم، النوع الثاني: التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداء: لله علي صوم شهر، فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم. انتهى
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26910.
إلا أنه إن كان النذر معلقاً على حصول أمر مثل نجاح الولد ولم يحصل ذلك الأمر فلا يلزم الوفاء به.
مع تنبيه الأخت إلى أن النذر إذا وجب، فإنه مقدم على مساعدة أهل الزوج، لأن مساعدتهم عمل تطوعي بالنسبة لها، والنذر واجب ، كما أن شراء البيت لا يمنع من الوفاء بالنذر لخفة هذا النذر إذ لا يعدو كونه شراء خروف أو خروفين، ولبيان شراء البيت بالتقسيط من البنك الإسلامي راجعي الفتوى رقم: 50571.
والله أعلم.