الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 16032 أن قوامة الرجل على المرأة تعني الرعاية والحفظ لا قوامة تسلط وتجبر ، ونزيد هنا أن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة في كل شيء بل هي مقيدة بضوابط الشرع، ومن ذلك أن يكون المأمور به مباحاً ولا ضرر فيه على المرأة، وأن يكون مما له علاقة بالنكاح وتوابعه، قال ابن نجيم: ... المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها.
ومما له علاقة بتوابع النكاح منع الزوج زوجته من أن تُدخل من يكره إلى بيته ولو كان ذلك أمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: .... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه.
قال النووي في شرح هذه العبارة: والمختار أن معناه أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء.
أما بخصوص الخروج للأم وتمريضهاً فراجع فيه الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.