الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية ندعو الله تعالى للأخت السائلة أن يفرج همها وأن يكشف كربها، وأن يعافيها ويجمع بينها وبين زوجها على خير ويصلح زوجها ويهديه، ونوصيها بالصبر واحتساب الأجر، فإن المؤمن أمره كله خير لأنه إن أصابته شدة وضراء صبر، وإن أصابته سراء وعافية شكر، وفي كلا الحالتين هو في خير.
وأما بشأن سؤالها عن حكم معاملة أهل زوجها لها، فإنه لا يجوز شرعاً إهانة المسلم أو احتقاره أو ظلمه، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره... الحديث. ولا يجوز للزوجة الأولى أن تسيء إلى أختها المسلمة أو أن تظلمها أو تحرض الزوج على ظلمها، فالغيرة الفطرية من الضرة وإن كانت لا تؤاخذ عليها المرأة إلا أنه لا يجوز أن تحملها هذه الغيرة على الوقوع فيما حرم الله مما ذكرنا.
وعلى الزوج أن يعلم أن زوجته الثانية كالأولى لها عليه من الحقوق ما للأولى، فعليه أن يتقي الله في زوجته فإنها أمانة في عنقه، وبينه وبينها عهد الله وميثاقه الغليظ، وأن يؤدي إليها حقوقها كاملة وأن لا يجور عليها أو يهضمها حقها، فقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم وحرج حق المرأة، حيث قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وأحمد.
ونوصي الأخت بأن تكثر من الدعاء لزوجها بالصلاح والهداية ليؤدي ما أوجبه الله عليه من حقوقها، مع العلم بأن من حق الأخت شرعاً أن تطالبه بحقوقها من مهر ومن نفقة في الفترة السابقة، ولها أيضاً طلب التفريق عن طريق المحكمة الشرعية أو من يقوم مقامها إن لم يؤد ما عليه من حقوق.
والله أعلم.