الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه؛ فلا يجب إخراجها عنه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، والأظهر عند الشافعية وأحد قولي المالكية، وعللوا ذلك بأنه كان في بطن أمه وقت وجوب الزكاة، فلا يجب إخراجها عنه، ومما استدلوا به ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من أن ابن عباس -رضىِ الله عنهما- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.
فقد دل هذا الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر، وأول فطر يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه، فليس من أهل الوجوب. ولا شك أن هذا استدلال بارع وإن كان منزعه بعيدًا.
أما من طلع عليه فجر يوم العيد وهو في بطن أمه، فلا تجب زكاة فطره قولاً واحداً، لأن الجنين لا يثبت له من الأحكام الدنيوية إلا الإرث والوصية بشرط خروجه حياً.
وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك، لكن يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان -رضي الله عنه وعن أبى قلابة- قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه. رواه أبو بكر في الشافي.
والله أعلم.