الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء منع المرأة من الزواج مع رغبتها فيه بحجة الدراسة أو غيرها ما دام المتقدم كفؤاً لها لأنه بذلك يعد عاضلاً لها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18626، والفتوى رقم: 58153.
وعليه؛ فإن كانت هذه الفتاة صاحبة دين وخلق ورضيت بك زوجاً لها فلها أن تقنع أباها بالموافقة على زواجك منها قبل انتهاء الدراسة، فإن لم يقبل جاز لها رفع أمرها إلى أقرب مركز إسلامي في البلد ليزوجها منك، وليس في ذلك عقوق لوالديها، لأن طاعتهما مقيدة بعدم مخالفة الشرع، وفي الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه ابن أبي شيبة.
وذلك أن ترك هذه البنت في ذلك الجو مع حاجتها للزواج فيه مفسدة عظيمة وعرضة لاقتراف المحرمات، هذا وننبهك إلى أنه قبل العقد على هذه الفتاة فهي تعتبر أجنبية عليك لا يجوز لك الخلوة بها ولا النظر إليها، اللهم إلا ما استثناه الشرع من نظر الوجه والكفين عند الخطبة، وما سوى ذلك فهو محرم فأحرى فما فوقه.
والله أعلم.