الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم التحايل على الممتلكات العامة أو الخاصة واستهلاك مائها وكهربائها بدون مقابل، لما في ذلك من الغش والسرقة والخيانة... التي لا يخفى على مسلم حرمتها لكثرة أدلتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم، وفي رواية: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وابن حبان، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39190 وما أحيل عليه فيها.
وإذا كنتم تيقنتم أن هؤلاء لا يدفعون أي مقابل على ما يستهلكون من الماء.. فلا يجوز لكم الشراب من مائهم، وأما طعامهم وحيوانهم فإنه يبقى على حله ويجوز لكم شراؤه.. ففي نوازل سيدي عبد الله الشنقيطي: يجوز الأكل والشراء مما نبت من الماء المغصوب والأرض أو حرث بالدواب المغصوبة.. وفي نظم النوازل: وكل زرع نابت من سحت * فأكله من الحلال البحت
لأنه باستهلاك هذه الأشياء ترتبت قيمتها في ذمة المستهلك، أما إذا كانوا يدفعون بعض المستحقات ويحتالون على البعض فإنه لا مانع من الشرب من مائهم على الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة، وقد كره بعضهم التعامل والأكل من مال من اختلط ماله الحلال بالحرام إذا كان الحرام أكثر، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 41014 .
والله أعلم.