الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان من بين هؤلاء الأقارب أمك أو أبوك وعزما عليك أن تفطر شفقة، فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 53756، والفتوى رقم: 62672. أن طاعتهما تقدم على صيام النفل، وأما ما عدا الأم أو الأب من الأقارب فلا يلزم برهم ولا طاعتهم في هذا الأمر، فإن كنت قادراً على الصيام ولا تتضرر به فلك أن تصوم في هذه الحالة وتصل من قطعك من محارمك، فإن قطعوك فالإثم عليهم، ولكن ينبغي أن توازن بين فضيلة الصيام وبين النفع الذي يحصل بك لأقاربك إن تواصلت معهم، وتفعل الأفضل.
ولبيان فضل الصيام راجع الفتوى رقم: 6488.
والله أعلم.