الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عملك في هذه الشركة في ما هو مباح شرعاً فلا حرج في عملك فيها، ولاحرج أصلاً في تعامل المسلم مع اليهود والنصارى في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك إذا كان البيع على ما هو حلال في الشرع، أما إذا كان يبيع لهم ما هو محرم شرعاً كالخمر والخنزير والصليب، أو يؤجر لهم أماكن ليتخذوها كنائس أو بيعا، فهذا غير جائز.
وقد تقدمت لنا فتاوى بهذا الخصوص نرجو مراجعتها تحت الأرقام التالية: 3545، 56635.
والله أعلم.