الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحرم إلا خمس رضعات، كما سبق في الفتوى رقم: 62603 وعليه فلا مانع من الزواج من ابنة خالتك إذا لم يثبت أنك رضعت من جدتكما خمس رضعات، فإن ثبت ذلك فلا يجوز لك الإقدام على الزواج منها ولو شهدت الجدة أو الأم بخلافه ما لم يترجح جانبهما بمرجح من مرجحات إحدى البينتين المتعارضتين. وراجع في الفتوى رقم: 28512 ما يثبت به الرضاع.
والله أعلم.