الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في تقبيل جدة الزوجة أو نحوها من المحارم، إذا أمنت الفتنة وإلا حرم ذلك، ومحل التقبيل الجبهة أو الرأس لا الفم، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال ابن منصور لأبي عبد الله يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه لكن لا يفعله على الفم أبداً الجبهة أو الرأس.
والله أعلم.