الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا عدم جواز الاستعانة بالجن ولو في أعمال الخير، لما في ذلك من مفاسد، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54502، 7369، 41750 فلتراجع للأهمية.
وأما بخصوص تملك هذا الكنز والواجب فيه، فإن كان عليه علامة إسلام كاسم النبي صلى الله عليه وسلم أو اسم أحد الخلفاء أو آية من القرآن ونحو ذلك، فهذا لقطة، والواجب فيه أن يعرف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه- وإن علا -فهو له، وإلا فليتمتع به من وجده في أرضه، ومتى وجد مالكه أو وارثه فهو أحق به، ولو بعد ردح من الزمن.
وإن كان عليه علامة من علامات الجاهلية مثل أسماء ملوك الجاهلية أو صورهم أو أسماء الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية ونحو ذلك، فلا يخلو من حالين:
الأول: أن يوجد في أرض مملوكة لكم أو أرض مباحة ليست مملوكة لأحد، فالواجب أن يخرج خمسه 20% ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لواجده، وراجع الفتوى رقم: 61850.
الثاني: أن يوجد في أرض مملوكة لغيركم، فالواجب أن يُخرج خمسه كما سبق، أما أربعة أخماسه فهل تكون لواجده أو لصاحب الأرض؟ اختلف أهل العلم في ذلك.
وقد لخصت الموسوعة الفقهية أقوال أهل العلم في ذلك، فجاء فيها تحت عنوان (أن يجد الركاز في ملك غيره): ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحب الدار وفي رواية أخرى عن أحمد أنه لواجده. ونقل عن أحمد ما يدل أنه لواجده، لأنه قال في مسألة من استأجر أجيراً ليحفظ له في داره فأصاب في الدار كنزاً: فهو للأجير. نقل ذلك عنه محمد بن يحيى الكحال، قال القاضي: هو الصحيح، وهذا يدل على أن الركاز لواجده، وهو قول أبي ثور، واستحسنه أبو يوسف، وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله، وإن لم يدعه فهو لواجده.
وراجع الفتوى رقم: 49714.
والله أعلم.