الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن وضع المال في البنك الربوي وأخذ فائدة عليه من المحرمات لأن ذلك ربا، ولا يخفى أن الربا من الكبائر، وإثم هذا الربا يلحق السائل، لأنه هو الذي وضع المال، ومادام الوالد لم يعلم به ولا أذن له فيه فذمته بريئة مما ارتكب الولد.
وبالنسبة للفوائد التي نتجت عن هذا المال فإنها مال خبيث لا يملكه صاحب المال ولا من وضع المال في البنك ولا الورثة، ومصيرها أن تصرف في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة.
وعليه، فما استهلكه السائل من الفوائد يجب ان يخرج مثله في وجوه الخير، وإذا كان لا يعلم كم هو يقينا أخرج ما يغلب على ظنه فإن غلبة الظن تقوم مقام اليقين، وإن كان لا يمكنه أن يخرج الفوائد دفعة واحدة فليخرجها كل ما تمكن وحصل بيده مال هذا إذا كان غنيا، أما إن كان فقيرا فلا يطلب منه التصدق بما أنفقه على نفسه، وراجع الفتوى رقم: 58393.
وما تقدم من حكم ما استهلكه هو يقال في الفوائد التي دفعها إلى الورثة فيطالبهم بها لأنهم لا يستحقونها وليست جزءا من التركة، ثم يصرفها في وجهها المشروع.
والله أعلم.