الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن لم نفهم هل اتفقتما على بيع جهازك لهذا الطبيب أو تركته عنده عارية وأخذت ضماناً بذلك في صورة وصل أمانة أم ماذا؟
بناء على ذلك نقول إنه: إن كان ما جرى بينكما بيعاً فليس ذلك ببيع صحيح لجهالة الثمن، وعليه يكون تصرف الشخص المذكور في الجهاز تصرف فضولي متوقف على إجازة مالكه الأصلي، فلك في هذه الحال أن تطالب برد الجهاز وفسخ البيع، ولك أن تمضي البيع وتأخذ ثمن الجهاز كاملاً من الفضولي.
هذا وإذا علم أن البيع المذكور لا يمضي إلا بإذن المالك، وإن أمضاه يعود بالثمن على الفضولي، فليس لك إلا الثمن الذي بيع به الجهاز فقط، ويعتبر وصل الأمانة هذا لاغياً، وإن اعتبر كضمان حتى يسلم صاحبه قيمة الجهاز، فإنه إذا تأخر عن السداد لا يحل لك أخذ مبلغ الشرط الجزائي المذكور، وراجع في هذا الفتوى رقم: 46612.
والله أعلم.