الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن صلة الرحم من الأمور المتحتمة ويأثم المرء بتركها، وذلك للأدلة المصرحة من الكتاب والسنة بذلك كما هو مبين في الفتوى رقم: 5640.
وعليه، فالواجب عليك أنت وإخوانك وأمك صلة رحم هذا الخال وتحاولوا نصحه وإرشاده بأن عليه الحفاظ على زوجته وابنته من الوقوع في المحرمات، فإن استجاب فهذا أمر طيب، وإن أصر هو وأهله على ما ذكرت من العصيان وهتك أعراض الناس والتجرؤ على المحرمات فصلتهم هي مقاطعتهم مع الاجتهاد في الدعاء لهم بالهداية.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضر وبطلاقة الوجه وبالدعاء والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلي
وعلى هذا، فمادامت أسرة خالك مصرة على المعصية فالواجب عليك هجرهم طاعة لله تعالى إن كان في ذلك مصلحة وطاعة لوالدكم، فإن تابوا وحسن حالهم فليس عليك أن تطيعي أباك في هجرهم لأنه لا طاعة في معصية، وصلة الرحم واجب وقطيعتها كبيرة.
والله أعلم.