الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
نسأل الله لنا ولأختنا الثبات على دينه وجزاها الله خيراً على تمسكها بحجابها ونقابها فإن حجاب المرأة الشرعي المتقدمة أوصافه في الفتوى رقم: 6745 بما في ذلك تغطية الوجه والكفين صون لكرامة المرأة وحفظ لها من التعرض للأذى، ودرء للفتنة عن الرجال والنساء، كما أنه عبادة تثاب عليه المرأة إذا فعلته امتثالاً لأمر ربها.
وعليه، فلا معنى لغضب الوالد من لبس ابنته للنقاب، بل الأجدر به والأحرى أن يفرح لذلك، وليس من الكبائر ولا من العقوق مخالفته في ذلك وعدم طاعته؛ لأن الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وحبذا لو استعملت الأخت الحكمة واللين مع والدها لما له من حق عليها بمناقشته بأن النقاب واجب، وأن من يقول بعدم وجوبه يسلم بوجوبه عند خوف الفتنة بالمرأة أو عليها، ومعلوم فساد هذا الزمان، وكثرة الفساق، والفتنة الحاصلة بكشف المرأة وجهها، ولا يجهل ذلك عاقل.
وأما بشأن الأفكار التي ترد على الأخت من أن ما تفعله رياء وليس جهاداً، وشعورها فعلا أن هذا الشيء بداخلها فنقول على الأخت أن تحذر من الرياء والسمعة فإنهما يبطلان الأعمال، وراجعي الفتوى رقم: 10396.
وعليها مجاهدة نفسها على إخلاص النية لله عز وجل، وأن تدافع هذه الخواطر كل ما وردت على قلبها، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في علاج الرياء قال: وفي علاجه مقامان:
أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه.
والثاني: دفع ما يخطر منه في الحال. وانظري بقية كلامه في الفتوى رقم: 8523.
وخشية الرياء ليس مبرراً لترك العمل الصالح، فإن الشيطان له مداخل خفية إلى النفوس، من هذه المداخل أن يأتي من مدخل الخوف من الرياء فيثني عن العمل بحجة أن هذا العمل ليس لله وإنما هو من أجل كذا وكذا، فيشكك المؤمن في نيته، فالواجب مدافعة هذه الخواطر والإقدام على العمل، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 18265.
والله أعلم.